ابن عابدين
148
حاشية رد المحتار
المقر شرنبلالية . قوله : ( في مال عظيم ) برفع مال وعظيم . قوله : ( لو بينه ) بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة . قوله : ( ومن خمس وعشرين ) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل . قوله : ( ومن قدر النصاب قيمة ) بنصب قيمة . ( ومن ثلاثة نصب ) من أي جنس سماه تحقيقا لأدنى الجمع ، حتى لو قال من الدراهم كان ستمائة درهم ، وكذا في كل جنس يريده حتى لو قال من الإبل يجب عليه من الإبل خمس وسبعون . كفاية . قوله : ( اعتبر قيمتها ) ويعتبر الأدنى في ذلك للتيقن به . زيلعي : أي أدنى النصب من حيث القيمة . أبو السعود . قوله : ( اسم الجمع ) يعني يقال عشرة دراهم ثم ثقال أحد عشر ، فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ كما في الهداية س . قوله : ( وكذا ) أي لو قال له علي كذا درهما يجب درهم . قوله : ( على المعتمد ) لان ما في المتون مقدم على الفتاوى . شرنبلالية . وفي التتمة والذخيرة ، درهمان ، لان كذا كناية عن العدد وأقله اثنان ، إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شئ وفي شرح المختار : قيل يلزمه عشرون ، وهو القياس ، لان أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون . فتح . قوله : ( وكذا كذا درهما ) أي بالنصب وبالخفض ثلاثمائة ، وفي كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا عليه من كل أحد عشر ، وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر منهما جميعا ، ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ، ولا يعكس لان الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر . غاية البيان ملخصا . قوله : ( ولو ثلث ) بأن قال كذا كذا كذا درهما . قوله : ( إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر ، لان الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك ؟ وظاهر كلامهم لا . قوله : ( ولو خمس زيد الخ ) فيه أنه يضم الألف إلى عشرة آلاف . قوله : ( عشرة آلاف ) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر ، لان العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو ، فيقال أحد عشر ألفا فتهدر الواو التي تعتبر معه ما أمكن ، وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون درهما نعم قوله : ولو سدس الخ مستقيم . سائحاني : أي بأن يقال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما ، وكذا لو سبع زيد قبله ألف ، وما ذكره أحسن من قول بعضهم . قوله : ( زيد عشرة آلاف ) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف ، فيقال أحد عشر ، والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ اه . لان أحد وعشرون ألفا أقل من مائة ألف ، وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا ، بخلافه على ما مر فتدبر . قوله : ( زيد مائة ألف ) فيقال مائة